مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
114
ميراث حديث شيعه
قال : ويجعل - يعني المؤذّن - إصبعه السبابة في اذنه ، ويستدير في أذانه يمنة ويسرة [ و ] يحول وجهه عن يمينه ويساره إذا قال : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح . « 1 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « وينبغي للمؤذّن إذا أذّن أن يستقبل القبلة ، ويرتّل الأذان ، وتُحْدَرُ الإقامة ، ويجهر بأعلى صوته ، فإنّه يشهد له من يسمعه ، ويقعد بين الأذان والإقامة قعدة » . « 2 » وفي جامع الحلبي : ولابد من قعدة بين الأذان والإقامة ، وتجزي في القعدة بين الأذان والإقامة أن يمسح الأرض بيده مسحة واحدة من كان مستعجلًا . وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل قلت : ويؤذّن مستقبل القبلة / 93 / وغيرها ؟ [ قال ] يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كان التشهد مستقبل القبلة ، فلا بأس » . « 3 » وفي كتاب حمّاد بن عيسى : « لا يجزيك من الأذان إلّاما أسمعت نفسك أو فهمته » . « 4 » وفيه : وذكر الأذان - يعني أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام - فقال : « وافصح بالألف - يعني بالألف ما كان بالأذان منها - وبِالها في قولك اللَّه والصلاة » ، وذكر ما يقوله من سمع الأذان . في كتب [ محمّد ] بن سلام [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] ، عن حسين [ بن عُلوان ] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه - . . . « 5 »
--> ( 1 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 202 ، ( الرقم 241 ) يرويه عن قاسم بن إبراهيم . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 145 ؛ مصباح المتهجد ، ص 29 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 305 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 184 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 145 . ( 5 ) . الظاهر أنه يوجد سقط هنا . ولقد كتب في حاشية النسخة ما يلي : « تم الجزء الرابع . يتلوه الخامس وهو الثامن عشر » .